السيد محمد علي العلوي الگرگاني
52
منهج الصالحين
محكومة بالصحة واما الصلوات الآتية فيجب لها الوضوء . مسألة 309 : لو تيقّن بعدم مسح أو غسل بعض أعضاء الوضوء بعد الوضوء أو في أثنائه فإن كانت رطوبة المواضع السابقة على الموضع المنسي جافة وجب الوضوء مرة ثانية . وان لم تكن جافة لزم غسل أو مسح الموضع المنسي وما بعده . . وان شك في أثناء الوضوء في مسح موضع أو غسله وجب عليه العمل طبقاً لما ذكرناه . مسألة 310 : إذا شك بعد الصلاة في أنه هل توضأ أم لا صحّت الصلاة لكن يجب عليه إعادة الوضوء ثانياً للصلوات الآتية . مسألة 311 : لو شك في أثناء صلاته بأنه توضأ أم لا ؟ أتم الصلاة احتياطاً وتوضأ وأعاد الصلاة ثانياً . مسألة 312 : لو شك في بطلان وضوءه بحيث لم يدر قبل الصلاة كان أم بعدها صحّت صلاته . مسألة 313 : من كان به داء السلس ( ان لا ينقطع بوله بل يتقاطر مستمرّاً ) أو كان مبطوناً ( أي لا يمكنه منع خروج الغائط ) فإن علم بفترة زمنيّة بحيث يمكنه الوضوء وأداء الصلاة فيها وجب عليه أداء الصلاة في تلك الفترة . وان كانت المدة قصيرة بحيث لا يمكنه الّا اتيان الواجبات وجب عليه الاكتفاء بالواجبات في تلك الفترة وترك المندوبات كالاذان والإقامة . مسألة 314 : ان لم تكن للمسلوس أو المبطون فترة زمنيّة بمقدار أداء الوضوء والصلاة بل يخرج منه أثناء الصلاة قطرات من البول أو الغائط عدّة مرّات ولم يكن عليه حرج في التوضؤ بعد كل ابطال لزم عليه جعل اناء ماء بقربه فيتوضأ منه بعد كل مرة يخرج منه البول أو الغائط على الفور حتى يتم صلاته والأحوط استحباباً إعادة الصلاة نفسها بوضوء واحد وان بطل وضوءه في أثناء الصلاة لم يجب عليه الاعتناء بذلك .